السيد محمد الصدر
33
مناسك الحج
المفسوخ عليه فان زاد شيء صرف في وجوه الخير . ( مسألة 99 ) : لو مات الوصي أو الولي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستيجار من التركة ، فيما إذا كان الموصى به حجة الإسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها . وإذا كان المال قد قبضه الوصي - وكان موجوداً - اخذ ، وان احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلًا عما أعطاه . وان لم يكن المال موجوداً فلا ضمان على الوصي ، لاحتمال تلفه عنده بلا تفريط . ( مسألة 100 ) : إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه ووجب الاستيجار من بقية التركة ، إذا كان الموصى به حجة الإسلام ، ومن بقية الثلث إن كان غيرها . فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الإيجار بالنسبة . وكذلك الحال على الأحوط ، إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الإتيان بالعمل ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن الأخذ من تركته . ( مسألة 101 ) : إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار ، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي . ( مسألة 102 ) : إذا أوصى بمقدار من المال لحج غير حجة الإسلام ، واحتمل انه زائد عن ثلثه صرف فيه ما لم يثبت انه زائد عن الثلث بحجة شرعية ولا يجوز صرف الزائد .